فلا تجب عند عدم توقف التعيين عليها ، لعدم الاشتراك أو غيره كما أومى إليه في الخبر الثاني.
وحينئذ لو ظهر له التعيين في الأثناء لم يجب عليه ملاحظة نية الجزم بفعله ، وإن حكم به في الذكرى ، وأولى منه في الاكتفاء لو ذكر بعد الفراغ ، وإن احتمل في الذكرى أيضا وجوب الإعادة عليه حينئذ ، لكنه ضعيف جدا ، لما عرفت من عدم وجوب مثل هذا التعيين وسقوطه خصوصا في نحو المقام المتعذر عليه الجزم بنية أحدها لمكان نسيانه حتى لو فعل الخمس ، إذ قصده ظهرية الواقع منه مثلا لا تورثه جزما بأنه الفائت منه كي يجزم به ، بل يمكن القول بعدم إجزائه عنه لو كرر الأربعة ثلاثا قاصدا بكل واحدة منها ما احتمل أنه فإنه من فرائض الأداء كما احتمله في الذكرى غير مرجح للاجزاء عليه ، بل عن الشهيد الثاني أيضا ذلك ، لأنه تعيين لما لا يعلمه ولا يظنه ، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على كل محتمل ، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم إمكان الإتيان بالواجب بدونهما ، ولاحتمال إرادة العزيمة من الخبرين ، بل كاد يكون ظاهرا ثانيهما ، لا الرخصة وإن حكي عن مجمع البرهان استظهارها ، بل في الذكرى « لو جمع بين التعيين والترديد أمكن البطلان ، لعدم استفادته رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظن ، والصحة لبراءة الذمة بكل منهما منفردا فكذا منضما » وإن كان ذلك منه لا يخلو من نظر يعرف بالتأمل فيما قدمنا ، كما أنه يعرف منه أيضا عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر والمسافر بمعنى اكتفائه بثلاث واثنتين بين الظهر والصبح والعشاء على ما صرح به جماعة ، بل في التذكرة نسبته إلى الأكثر ، والذخيرة إلى المشهور ، بل عن الروض أنه يمكن ادعاء الإجماع هنا ، لأن المخالف فيه كالمخالف هناك ، بل عنه وفي المختلف أن القول بالتكرير هنا دونه في الأولى مما لا يجتمعان ، ولعله لقطعهما بالمساواة لا للقياس الممنوع ، أو لدعوى دلالة الخبرين عليه ولو بفحواه وإرادة المثال مما فيه خصوصا الثاني