منهما المشتمل على ما هو كالتعليل ، أو لما ذكرناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر والمسافر ، أو لغير ذلك ، فما في السرائر ـ من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى والخمس في الثانية معللا ذلك باقتضاء القاعدة الخمس ، لكن خولف مقتضاها في الأولى للإجماع دون الثانية ، لاقتصار الأصحاب عليها خاصة ـ لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
وأضعف منه ما قيل من أنه يجب عليه أن يقضي في الأولى أيضا صلاة يوم كما في الإشارة والغنية ، بل في ظاهر الأخيرة أو صريحها الإجماع عليه ، وحكي عن التقي وابن حمزة لكن لم أجده في وسيلة الثاني منهما ، كما أنا لم نتبين صحة الإجماع المزبور ، بل لعل التبين يشهد بخلافه ، كما عرفت ، بل ولم نعرف له دليلا أيضا سوى دعوى وجوب الجزم أو التعيين المقتضيين لفعل الخمس من باب المقدمة التي قد عرفت فسادها من وجوه.
ومن هنا كان الأول أقوى ، لأنه مروي في الخبرين السابقين المعتضدين بما سمعت ، بل وهو الأشبه أيضا بأصول المذهب وقواعده وإن كان لا مراعاة فيه للجهر والإخفات المتقدم وجوبهما في الأداء بل والقضاء أيضا ، بل ربما توقف في المختار بعضهم من هذه الجهة ، لكن قد يدفعها إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع المقتضي بضميمة أصالة براءة الذمة سقوطه عنه هنا وثبوت التخيير له ، ضرورة استحالة التكليف بهما وعدم وجوب الجمع بينهما بعد أن ثبت أن تكليفه الثلاث ، خصوصا إذا كان على وجه العزيمة ، بل قد يدعى اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه وإن كان هو من جهة خصوص المكلف به من ذوات الجهر أو الإخفات لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه ، بل قد يدعى أيضا عدم تناول أصل الوجوب للمقام ، ضرورة ظهوره في المعلومة المعينة ، فيبقى ما نحن فيه حينئذ على الأصل ، خصوصا بعد