الإمام صحت صلاة الكل ، وهذا قريب على مذهبنا أيضا » ومراده بالقوم بعض الجمهور قطعا ، وإلا فلا قول لأحد من علمائنا بذلك كما اعترف به الفاضل ، ولعل مراده بهذا إشارة إلى الفرض الأخير خاصة لا إلى ما يشمل التقدير بثلاثمائة كما احتمله في الذكرى ويؤيده أنه الأنسب بقوله أولا « وحد البعد » على أنه يمكن إرادته بما نسبه إلى قوم تحديد البعد في العادة لا تحديده من دون نظر إليها ، فيكون حينئذ نزاعا في موضع علمنا من العادة خلافه.
والموجود في موضع من ثانيهما « الثاني من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الامام والصفوف متصلة به صحت صلاته ، وإن كان على بعد لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الامام ، وبه قال جميع الفقهاء إلا عطا ، فإنه قال : إذا كان عالما بصلاته صحت صلاته وإن كان على بعد من المسجد ، دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ادعاه ليس عليه دليل » إلى آخره ، وهو كما ترى صريح في خلاف ما نسب اليه ، نعم قال بعد أن ذكر أن الماء ليس بحائل : « مسألة إذا قلنا : الماء ليس بحائل فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله ، وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاثمائة ذراع ، فان زاد على ذلك لا يجوز ، دليلنا أن تحدد ذلك يحتاج إلى شرع ، وليس فيه ما يدل عليه » ولعله لذا نسب اليه ما عرفت ، لكن قد يقال بمعونة ما سمعته منه سابقا بتخصيص ذلك منه في الماء أو إرادة علو الماء لا البعد المنافي أو غير ذلك ، وإلا كان محجوجا بما عرفت من غير فرق بين الماء وغيره.
فلو انعقدت الجماعة حينئذ في سفينتين فصاعدا اعتبر في البعد بينهما ما يعتبر في الأرض اقتصارا على المتيقن في براءة الذمة عن الشغل بالعبادة التوقيفية ، كما هو واضح أما إذا لم يكثر البعد في العادة بل كان الثابت ضده وهو القرب فظاهر المشهور بل