صريحهم نقلا وتحصيلا الصحة وإن كان لا يتخطى ، بل في الرياض كاد يكون إجماعا ، بل ظاهر التذكرة ، حيث قال : « عندنا الإجماع عليه » بل عن إرشاد الجعفرية لا يضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفي إجماعا ، لإطلاق أدلة الجماعة ، وما ورد فيها من الأمر (١) بالوقوف خلف الامام ونحوه ، وإطلاق ما دل على جواز الائتمام مع اعتراض الطريق والنهر بل والحائط في المرأة من معقد الإجماع والموثق (٢) السابقين ونحوهما ، خصوصا مع غلبة كون ذلك مما لا يتخطى ، وللأخبار (٣) المعتبرة الآمرة بالائتمام عند خوف رفع الإمام رأسه من الركوع ثم اللحوق بعد ذلك بالصف في الركعة الثانية أو في أثناء الركوع ، وكأنه لتحصيل الفضيلة ورفع كراهة الانفراد بالصف لا لقادحية مثل هذا البعد ، وإلا لم يصح الاقتداء بالركعة الأولى ، واحتمال اغتفاره لإدراك الجماعة ضعيف بل مقطوع بفساده ، ضرورة أنه لم يستثن أحد ذلك من مانعية البعد ، وفحوى اغتفار العلو في المأموم ومطلقا في الأرض المنحدرة ، فتأمل ، ولعدم التحديد شرعا للبعد المشترط عدمه في الجماعة في معقد إجماع المدارك ومصابيح الأنوار للأستاذ ورياض الفاضل وظاهر التذكرة ، ومفهوم بعض الأدلة السابقة ، فيرجع في تحديده كغيره إلى العرف والعادة ، لكن لا بد من ملاحظة الاجتماع في الصلاة ، ضرورة تفاوت مصداق القرب والبعد بتفاوت الحيثيات ، بل لا يبعد دعوى محفوظية هيئة الجماعة عند المتشرعة ومأخوذيتها يدا عن يد ، فكل ما عد في عرف المتشرعة وعادتهم أنه بعيد بالنظر إلى جماعة الصلاة بطل ، وكلما عد أنه قريب صح ، وربما يلحق به ما لا يحكم فيه بالقرب والبعد عملا بإطلاقات الجماعة ، وليس ذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة.