الأثناء ، خلافا للمدارك والحدائق فجعلاه شرطا في الابتداء دون الاستدامة ، وربما نسب للشهيد في قواعده كما عن الذخيرة أنه استحسنه ، وربما مال إليه في الرياض ، ولا ريب في ضعفه ، لخلوه عن الشاهد له بعد الغض عن كونه عليه.
نعم قد يقال إن الشرط بقاء الصف لا كونهم مصلين ، فيفصل حينئذ بين قيام من انتهت صلاته وعدمه ، فيبقى الاقتداء في الأول دون الثاني كما هو خيرة المولى الأعظم في شرح المفاتيح ، وربما يؤيده عدم كون مثله تباعدا في العرف والعادة ، بل قد يؤيده أيضا نص جماعة كالشهيد في البيان والكاشاني في المفاتيح والمولى الأعظم في شرحها على الصحة ، حيث يحرم البعيد قبل القريب ، وما ذاك إلا للاكتفاء بالصف وإن لم يكن مصليا فعلا ، وقد يخدش بالفرق أولا بين من يؤول أمره إلى الصلاة وهو متهئ لها وبين من فرغ منها وأعرض عنها وإن كان جالسا في مكانه ، وبالمنع ثانيا كما أومى إليه في المسالك والمدارك وغيرهما حيث قالا : ينبغي أن لا يحرم البعيد قبل أن يحرم من قبله ممن يزول معه التباعد وإن كان قد يدفع الأخير بعدم عد مثله من التباعد في العادة ، وبأنه ليس في النصوص والفتاوى ما يشهد له ، إنما الذي فيها وجوب افتتاح المأمومين بعد افتتاح الإمام خاصة قلوا أو كثروا ، استطالت صفوفهم أو قصرت من غير مدخلية للمأمومين في ذلك بعضهم مع بعض كما هو لازم قولهما عدا من كان متصلا بالإمام من الشخص والشخصين ، مع ما فيه من التضييق والتشديد لإدراك الجماعة خصوصا بالنسبة إلى بعض المأمومين الذين يتوقفون في النية ، بل فيه من الإفضاء إلى عدم حضور القلب والتوجه ما لا يخفى ، على أنه غالبا يتعذر أو يتعسر على المتأخر العلم بحصول تكبيرة الافتتاح من بين التكبيرات من المتقدم ، خصوصا لو كان مجيئه للجماعة بعد اصطفاف الصفوف وتهيؤهم للصلاة وشروعهم في تصورها ونيتها ، بل قد يفضي مراعاة ذلك إلى عدم إدراك أول ركعة في الجماعات المعظمة إلا للقليل منها ، بل والركعة