الثانية أيضا ، بل ربما تفوت الفريضة تماما خصوصا الثنائية أو الثلاثية ، وخصوصا مع إرادة الإسراع فيها لسفر أو نحوه من الأعذار ، إلى غير ذلك مما يمكن دعوى القطع بخلافه من السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار وعظم الجماعات كجماعة النبي وأمير المؤمنين ( عليهما الصلاة والسلام ) وغلبة تخلل الصفوف من لا يوثق بصحة صلواتهم ومن أنه لو كان كذلك لاشتهر رواية وفتوى وعملا اشتهار الشمس في رابعة النهار ، لتوفر الدواعي وكثرة الاستعمال ، ولو أن هذا القائل اعتبر عدم العلم بسبق المتأخر على المتقدم لكان أسهل من اعتبار العلم بسبق المتقدم وإن كان هو بعيدا أيضا مخالفا للسيرة المعلومة من أغلب الناس ، فإنهم لا يتوقفون في الائتمام بعد إحراز افتتاح الامام خصوصا بعد تهيئة الصفوف وشروعها في التوجه والنية ونحو ذلك ، وإن كان الأحوط مراعاته بل مراعاة الأول أيضا.
ثم إن الظاهر الاكتفاء على كل حال في الاتصال بغير التباعد ولو بوسائط على نحو ما سمعته من بعضهم في المشاهدة من غير فرق بين الصف الأول وغيره ، فلا يقدح حينئذ استطالة الصف الثاني على الأول بمراتب حتى لو كان الصف الأول واحدا أو اثنين والصف الثاني مائة أو مائتين فصاعدا ، فأحرم غير البعيد عنهما من الصف الثاني بعد إحرامهما ثم أحرم باقي الصف القريب فالقريب بناء على مراعاة ما سمعته من المسالك والمدارك ، وإلا فعلى ما ذكرنا لم يراع شيء من ذلك ، بل يكون الصف الأول على قصره بمنزلة الإمام للصف الثاني وهكذا ، وأما احتمال مراعاة القرب في جميع أفراد الصف الثاني بالنسبة إلى الصف الأول بحيث إذا لم يحصل القرب من بعضهم اليه كما لو طال الصف الثاني على الأول مثلا بطل ايتمام الفاقد للقرب من الصف الثاني وإن كان متصلا بالقريب بوسائط وبذلك يفرق بين الصف الأول حينئذ وغيره لعدم اعتبار ذلك فيه بالنسبة للإمام قطعا وضرورة فهو لا يخلو من وجه ، لكن الأوجه والأقوى الأول