مثل المأموم المفروض عدم قراءته في الأولتين بعد ورود « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (١) ولعله لذا حكي عن بعضهم التصريح بأفضلية القراءة ، وعدم قدحه في المطلوب ثانيا ، وكذا الطعن فيه بأنه لا دلالة فيه على جواز القراءة لاحتمال إرادته بالتنصيص على إجزاء التسبيح رفع توهم أنه كيف يكون مجزيا مع أن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة لا إرادة إجزاء غيره أو رجحانه ، ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في ذيله : « اقرأ فاتحة الكتاب » لمعلومية أنه عليهالسلام لا يأتم إلا بغير المرضي ، فلا تسقط القراءة عنه ، إذ هو كما ترى ، خصوصا لو قرئ « اقرأ » فيه بصيغة الأمر على إرادة أي شيء تقول أنت في الحكم ، مضافا إلى وضوح منع ما فيه من دعوى عدم ايتمام الإمام إلا بغير المرضي بل قد يأتم بعضهم ببعضهم ، وإن كان قد يقال لا إمام حينئذ إلا أحدهما على أن الظاهر إرادة القراءة في الأخيرتين لا الأولتين ، فتأمل جيدا.
ولذيل خبر أبي خديجة السابق (٢) بل وخبر علي بن جعفر (٣) بناء على إرادة مطلق الرجحان من الأمر فيه بالجملة الخبرية ، بل والصحيح الأول أيضا بناء على إرادة الأعم من المعنى المصطلح من لفظ الكراهة فيه مع ذلك أيضا ، وصحيح معاوية بن عمار (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين قال : الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبح » والمرسل (٥) في السرائر أنه روي « يقرأ في الأخيرتين أو يسبح » وخبر أبي خديجة (٦) المروي في المعتبر عن الصادق عليهالسلام « إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرءون ، فاتحة الكتاب » ولغير ذلك مع السلامة عن المعارض في شيء من أدلة المقام عدا ما دل على
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.
(٦) البحار ج ١٨ ص ٦٢٢ من طبعة الكمباني.