عدم نسبته إلى أحدها منه كما هي عادته في أمثاله ، وسوى صحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول (٢) للمؤمنين : « ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) ـ يعني في الفريضة خلف الامام ـ ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) » فالأخيرتان تبعتا الأولتين » بناء على شمول التبعية للإخفاتية وإن كان المورد الجهرية ، وفيه ـ مع إمكان منع شموله للإخفاتية ، ضرورة انصرافه إلى الجهرية المعهودة ، واقتضاء التبعية فيهما الجواز بناء على المختار ، بل الكراهة أيضا وإن كان ربما يقطع بعدمها ـ انه قاصر عن معارضة جميع ما سمعته ، فلا مانع من إرادة التبعية فيه هنا في أصل الجواز بدون كراهية ، ويثبت حينئذ التسبيح بعدم القول بالفصل وبالأدلة السالمة عن المعارض فيه ، كل ذلك مع موافقة المختار للاحتياط ، خصوصا بالنسبة للتسبيح ، لضعف القول بالسقوط حتما جدا ، بل لم نتحققه من الحلي المنسوب اليه ذلك ، إذ ظاهر عبارته نفي الوجوب خاصة كما لا يخفى على من لاحظها.
نعم يستفاد من هذا الصحيح المتأخر سقوط القراءة ، بل على وجه الحتم في أخيرتي الجهرية كما عن ظاهر التبصرة ومجمع البرهان وإن كنا لم نتحققه منهما ، إلا أنه لا دلالة فيه على سقوط الفرد الثاني من فردي التخيير الذي هو التسبيح ، كما عن الحلي حتمية سقوطه أيضا مع القراءة نحو ما سمعته عنه في الإخفاتية ، لكنا لم نتحققه أيضا منه ، بل أقصى عبارته سقوط الوجوب ناسبا له إلى الرواية ، كما أنه لم نتحقق أيضا ما نسب إلى المبسوط والنهاية وابن سعيد من استحباب قراءة الحمد وحدها فيهما كما لا يخفى على من لا حظ عباراتهم ، بل وكذا ما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٢) سورة الأعراف ـ الآية ٢٠٣.