الرياض نسبته إلى الأكثر ، كما عن موضع من كشف الالتباس إلى الظاهر من المذهب للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره ، واستلزام التكرار المحال أو الحرج في كثير من موارده المتمم في غيرها بعدم القول بالفصل المحكي في الروضة على الجزم والذخيرة على الظاهر وعن غيرهما ، وموافقته لسهولة الملة وسماحتها ، ورفع القلم عن النسيان ، وأن الناس في سعة ما لم يعلموا ، مع أنه لا يخلو من تردد ونظر كما في القواعد والتحرير والمنتهى وظاهر كنز الفوائد وعن المعتبر ونهاية الأحكام ، بل في البيان والذكرى وجوبه مع الظن ، بل في الدروس والموجز وعن كشف الالتباس والهلالية وجوبه مع الوهم أيضا ، بل في باب الوضوء من الذكرى الجزم بوجوبه حيث لا يكون في مراعاته زيادة فيما يجب عليه إن لم يراعه فارضا له في صورة محتاجة إلى التأمل بل في التذكرة « أن الأقرب فعله حال الجهل به » بل جزم به في الإرشاد ، بل في الرياض « لا ريب أنه أحوط وأولى » بل في المفاتيح نسبته إلى من عدا العلامة والشهيدين ، حيث قال : « والآخرون على وجوب التكرار » ولعله لإطلاقهم وجوبه كالخلاف والسرائر والمتن وغيرها ، وهو مع أنه أحوط في البراءة عما اشتغلت الذمة به من الصلاة بيقين لا يخلو من قوة ، لعدم صلاحية الأصل لمعارضة المقدمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه ، وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعض الإجماعات والأخبار التي لا مدخلية للعلم والجهل فيما يستفاد منها ، خصوصا الحكم الوضعي كما في غيره من التكاليف وإن كان ظاهر مواردها هنا العلم ، لكنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.
ودعوى اعتبار العلم في كل حكم وضعي استفيد من أمر ضرورة استلزامه التكليف بالمحال بدونه ممنوعة كل المنع إن أريد العلم التعييني ، ولا تجدي إن أريد ما يشمل الحاصل بالتكرير ، كما أنه لا يجدي تسليم استفادة اعتبار التمكن من كل شرط استفيد