وجوههم » وأمن المطلع بالنسبة إليهم باعتبار تضامهم وتلاصقهم ، بخلاف الامام لتقدمه عليهم وكونهم خلفه كما هو مفروض الموثق.
خلافا لصريح جماعة وظاهر آخرين ، فالإيماء للجميع ، بل في السرائر الإجماع عليه ، لفحوى ما دل عليه (١) في المنفرد إن لم نقل بشمول إطلاق بعضه له ، خصوصا مع فهم العلة فيه أنه العراء ، بل قد يدعى أولوية المأموم المجتمع مع غيره منه ، بل في حسنة زرارة بإبراهيم (٢) تعليل النهي عن السجود والركوع بأنه يبدو ما خلفهما الظاهر في عدم الفرق في ذلك بين المنفرد والجماعة وإن كان مورده فيها الأول لكن من المعلوم أنه لا يخصه ، ولا ريب في رجحانها على الموثق المزبور سندا بل ودلالة كما عن نهاية الأحكام الاعتراف بأنه مؤل ، لاحتماله كما قيل إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإيماء ، ولوجوب تقييده بأمن المطلع ، وإلا فاحتمال الإطلاق بعيد ، بل ينبغي القطع بعدمه ، بل لا يقوله الخصم كما يومي اليه كلام الفاضل منهم ، وحينئذ يتجه بناء عليه الركوع والسجود للصف الآخر والإيماء لغيرهم كما اعترف به في الذكرى لأمن الأول المطلع دون الثاني ، وهو كيفية غير معهودة ، كما أنه قد يشكل أيضا بما في الذكرى من أن المطلع هنا إن صدق وجب الإيماء للجميع ، وإلا وجب القيام ، وإن كان قد يجاب عنه بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القيام ، فكان المطلع موجودا حال القيام وغير معتد به حال الجلوس ، فتأمل ، بل واعتضادا بالإجماع المحكي الذي يشهد له إطلاق كثير من الفتاوى كما قيل ، بل واعتبارا ضرورة اقتضاء الموثق المزبور كمالية صلاة المأموم دون صلاة الإمام ، بل قد يدعي إمكان تصيد منعه من الأدلة ، فتأمل ، بل في الذكرى « يلزم من العمل بالموثق أحد أمرين ، إما اختصاص المأمومين بهذا الحكم ، وإما وجوب الركوع والسجود على كل عار إذا أمن المطلع ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦.