والأمر الثاني لا سبيل اليه ، والأمر الأول بعيد » وهو جيد مضافا إلى ما في استبعاد اختصاص الإمام بالإيماء مع أنه يستحب أو يجب عليه القيام في وسطهم ، ومعه يكون آمنا من اطلاعهم ، بل حاله كحالهم ، واحتمال اختصاص الإيماء بما إذا كان جلوسهم خلف خلاف ظاهر الخصم بل والموثق أيضا الظاهر في وجوب الإيماء على الامام وجلوسهم خلف ، وهو مضعف آخر للموثق الآخر (١) ضرورة استحباب الوسط كما هو ظاهر الكتاب والقواعد وعن غيرهما ، أو الوجوب كما هو ظاهر الجمل والعقود والوسيلة والمنتهى والذكرى وعن المراسم والمعتبر ونهاية الأحكام والروض والذكرى وغيرها ، بل هو معقد النسبة إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى كما قيل ، وإن كان الأقوى في النظر الأول للأصل وإطلاقات الجماعة ، والجمع بين الصحيح والموثق بناء على إرادة الخلف حقيقة منه لا التأخر في الجملة ، بل قد يدعى إرادة الاستحباب أيضا من أولئك أيضا وإن عبروا بما ظاهره الوجوب ، لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز بركبتيه المعلوم استحبابه كما قيل حتى على مذهب الحلي الذي أوجب التقدم في الجملة يقوى إرادة الندب من ذلك ، خصوصا في مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبار ، بل والمتأخرين في مثل هذه المقامات المعدة لبيان الوظائف ، فتأمل جيدا.
ثم الإيماء إنما هو بالرأس ، لأنه المنساق ، ول حسن زرارة (٢) « ويجعل سجوده أخفض من ركوعه » كما في خبر أبي البختري (٣) وتمام البحث وما يتعلق به من الفروع كصورة التعذر بالرأس ووجوب الاعتماد على الركبتين والإبهامين عند إرادته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦ ولكن ليس فيه الجملة المذكورة وانما هي في الفقيه ج ١ ص ٢٩٦ مرسلا مقطوعا.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.