اليه تفصيلا وإجمال الأمر عليه ولو لتعارض الأدلة ، بخلاف الثاني ، على أنه لا بأس بالقول بوجوب العزم هنا بدلا كالموسع ، لاشتراكهما فيما يتخيل صلاحيته لا ثبات ذلك وإلا فليس لبدليته في الموسع دليل خاص ، كما لا يخفى على الخبير المتأمل.
فظهر حينئذ سقوط جميع ما سمعته من تلك الدعوى حتى ما ذكر أخيرا منها من الاحتياط الذي لا دليل على وجوب مراعاته هنا ، خصوصا بعد ملاحظة استصحاب السلامة والبقاء الذي به صح الحكم بوجوب أصل الفعل على المكلف ، وإلا فالتمكن مقدمة وجوب للفعل ، فبدون إحرازها لا يعلم أصل الوجوب ، فعلم أن المدار على إمكان التمكن من الفعل في ثاني الأوقات لا على العلم بذلك فضلا عن العلم بوقوعه ، فان الغرض من التكليف إيقاع ممكن الوقوع لا معلومه ، فتأمل.
وقد تدفع أيضا تلك الدعوى مضافا إلى ما عرفت بمساواة هذا القدر المتيقن من الوجوب للأوامر المطلقة المفيدة لطلب الطبيعة التي حررنا في الأصول أنها لا دلالة فيها على الأزمنة والأمكنة ، بل كل فرد من أفرادها المتماثلة بالذوات المتخالفة في الزمان كلف في حصول الامتثال كاختلافها في المكان ونحوه من المشخصات الأخر ، وكون الأوقات مترتبة لا يتمكن المكلف في كل زمان إلا من واحد منها لا يصلح للفرق ، إذ أقصاه أن اختيار الفرد الثاني أو الثالث يقتضي الانتقال من المعلوم إلى المحتمل وانقضاء جزء من الزمان بلا عمل ، وهو لا يجدي في إثبات المطلوب ، خصوصا بعد وقوع نظيره من اختيار المفطر في أول شهر رمضان صوم شهرين متتابعين بعده مع تمكنه من العتق والإطعام ، وبعد معلومية اعتبار استصحاب السلامة والبقاء في نحو ذلك ، ففي المقام بعد أن كان الفرض عدم ثبوت ما يزيد على طبيعة الوجوب الذي هو القدر المتفق عليه من القولين كان كالأوامر المطلقة فيما سمعت ، ضرورة استناد نفي خصوص الزمان والمكان ونحوهما من المشخصات فيها للأصل أيضا ، وإلا فهي لا دلالة فيها عليها ،