هو محرر في محله ، وإلا لاقتضى سقوط أكثر الأخبار ، وربما يشير اليه خبر جابر الجعفي (١) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها أهلا ، فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا ، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة ، وتأخذوها منها بيضاء نقية صافية » فلا بأس حينئذ بحمل ذلك خاصة على التقية دون غيره إما لحدوث سببها في وقت التكلم أو لمصلحة أخرى ، بل قد يومي اليه ترك ما يعين إرادة الامتداد الأدائي فيما سمعته من المحكي عن أصل الحلبي الذي هو عين المروي عن الصادق عليهالسلام ، فتأمل ، ومعارضتها باشتمالها على ما لا يقول به أكثر العامة من تقديم الحاضرة على الفائتة إذ كما أن موافقة العامة قرينة على التقية مخالفتهم قرينة على الرشد كما نطقت به الأخبار (٢) وقضى به الاعتبار حتى ورد (٣) « أنه إذا حدث ما لا يجد له بدا من معرفته وليس في البلد من تستفتيه من موالينا فأت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه ، فان الحق فيه » ومنه يظهر حينئذ أنه لا يقدح اشتماله على منع الصلاة عند الطلوع الذي هو موافق لأكثر العامة أيضا ، على أنه قد اشتمل بعض المعتمد من أخبار المضايقة على نحو ذلك ـ يدفعها أنه ليس مختصا بالعامة ، بل عن المصنف في الغرية حكايته عن جماعة من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم ، وقد قيل : إن مصطلحه في إطلاق المتأخرين كما يظهر من أول المعتبر إرادة الكليني والصدوق ومن عاصر هما أو تأخر عنهما ، فيكون هذا حينئذ قولا لجماعة ممن تقدم على هؤلاء ، بل هو مال إليه في غريته وحكم به في معتبرة ، بل أفتى به
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٩٣ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ ـ باب ١٤ من كتاب العلم الحديث ٢٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢٦ من كتاب القضاء.