ما لفظه صفوان عن عيص بن القاسم ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر » الذي هو في أعلى درجات الصحة الواجب حمله بقرينة كون الامام (ع) المجيب وجلالة الراوبين وإثبات ابن سعيد له في كتابه على إرادة أولى الصلاتين من الأولى فيه كالظهر بالنسبة إلى العصر والمغرب بالنسبة إلى العشاء أي الفريضتان المشتركتان في وقت الاجزاء المختلفتان في وقت الفضيلة والاختصاص ، ولما كان دخول الوقت الذي هو في السؤال شاملا لدخول وقت فضيلة الأخرى ـ بل لعل السائل كان يتوهم انتهاء وقت الأولى بدخول وقت فضيلة الثانية ، ولدخول وقت صلاة لا تشاركها السابقة في الصحة فيه ـ أراد الإمام عليهالسلام بيان ذلك كله ، فقال : إن كانت المنسية صلاة الأولى أي الظهر أو المغرب ولم يذكرها حتى دخل وقت الصلاة التي بعدها فليبدأ بها أداء ، لأنها تشاركها في الصحة فيه ، وإن كانت غير ذلك كصلاة العصر أو الظهر بالنسبة إلى المغرب أو العشاء أو الصبح فليصل العشاء مثلا التي هي الحاضرة ثم يصلي العصر الفائتة ، فيكون لفظ العشاء والعصر في الخبر المزبور من باب المثال ، وإن أبيت إلا حمله على الفرق بين الظهر والعصر فتقدم الأولى على الحاضرة التي هي العشاء مثلا بخلاف الثانية ويكون بعضه شاهدا للمواسعة وبعضه المضايقة أمكن الاحتجاج به بأن يقال إن الواجب ـ بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين ـ حمله على التخيير ، إذ مآله ابدأ بالحاضرة ابدأ بالفائتة ، وربما ذكر فيه وجوه أخر أيضا إلا أن الجميع مشتركة في تقديم الحاضرة على الفائتة ، فعلى كل حال هو دال على ذلك في الجملة ، والعكس إما غير معلوم أو يجب الجمع بالتخيير كما عرفت ، فتأمل.
ومنها ما في المحكي من فقه الرضا عليهالسلام (١) « وإن فاتك فريضة فصلها
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٦.