ذكرناه سابقا في مسألة الترتيب ، وقدمنا هناك ما يقتضي عدم قدح إرساله ، على أنه منجبر هنا بما عرفت ، قال فيه : « قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت وقد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى » وهو ظاهر في عدم الترتيب الذي هو لازم المضايقة ، بل هو صريح فيه ، إذ احتمال إرادة آخر وقت العشاء الآخرة المضيق في غاية البعد ، بل لا يناسبه التعليل المزبور ، وذكر المغرب في سؤاله ـ مع احتماله الغلط والسهو ومغرب الليلة السابقة ، وعدم الأمر بقضائه في الجواب لاحتمال إرادة الظهرين خاصة منه ، وظهوره في إرادة السؤال عمن عليه فائتة ودخل عليه وقت حاضرة ، والجواب عن ذلك من غير التفات إلى المثال بل اكتفى ببيان الحكم في ذلك ـ لا يقدح في الحجية قطعا ، كالأمر فيه بتقديم الحاضرة المحمول على الاستحباب نحو الأوامر السابقة في الأخبار المتقدمة ، كما هو واضح ، على أنه يمكن كون ذكر المغرب فيه بناء على تضيق وقتها وذهابه بذهاب الحمرة كما عن جماعة من أهل المضايقة ، فيكون حجة عليهم وإن لم نقل به نحن ، فتأمل جيدا.
ومنها موثق عمار (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن رجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ، فقال : إذا حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد » بناء على إرادة مغرب الليلة السابقة منه وحضور وقت فضيلة العتمة ، بل لو أريد منه مغرب الليلة الحاضرة بناء على انتهاء وقتها بدخول وقت فضيلة العتمة كما عن جماعة من أرباب المضايقة كان حجة إلزامية عليهم.
ومنها ما رواه ابن طاوس (٢) في الرسالة من كتاب الصلاة للحسين بن سعيد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٦.