هو ظاهر في الفرق بالنسبة إلى رجحان تقديم الفائتة وتأخيرها بين ما بعدها صلاة كالظهر والمغرب بل والعشاء وما ليس بعدها صلاة كالعصر والصبح ، فتقدم الحاضرة في الأول استحبابا والفائتة في الثاني ، ولا بأس به ، خصوصا بعد التسامح في السنن إن لم يقم إجماع على خلافه ، وأما الأمر في أوله بتأخير المغرب فهو إن لم يطرح أو يحمل على مغرب الليلة السابقة كان حجة إلزامية على القائل بخروج وقت المغرب بدخول وقت العشاء من أهل المضايقة ، كغيره (١) من الأخبار الآمرة بتأخير الظهر عن العصر بمجرد خروج وقت الظهر المذكورة في باب المواقيت وغيرها ، من أرادها فليلحظها ، وعلى كل حال فهو لا ينافي الاستدلال بذيله على المطلوب كما عرفت.
ومنها ما وجده ابن طاوس في أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني بسند متصل إلى جابر بن عبد الله (٢) ذكره في الرسالة ، قال : « قال رجل : يا رسول الله (ص) وكيف أقضي؟ قال : صل مع كل صلاة مثلها ، قال : يا رسول الله قبل أم بعد؟ » ثم قال : وهذا حديث صريح ، بل عن بعض نسخ الفوائد المدنية المحكي فيها رسالة السيد المزبور وصفة بالصحة أيضا ، على أنه يمكن أن يجبر بما سمعته في تحرير محل النزاع ، بل قد سمعت من الديلمي الفتوى بمضمونه في الجملة ، بل قد يعضده في الجملة مع الشهادة للمطلوب أيضا ما رواه الشهيد في الذكرى عن إسماعيل بن جابر (٣) قال : « سقطت من بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى علي ، فسألته عن ذلك ، فقال : اقض مع كل صلاة صلاة » فإنه صريح في المواسعة لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه ، بل يتجه الاستدلال به للصدوق في المقنع القائل بوجوب ذلك ، وخبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١٥.