عمار (١) المروي في الذكرى وغيرها ، قال : « قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله عليهالسلام وأنا جالس : منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي هذا الأمر ، قال : لا تفعل ، فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » فإنه عليهالسلام وإن بين له فساد اعتقاده وجوب القضاء لكن لم يبين له فساده في كيفيته ، بل قد يدعى ظهوره في إقراره عليه ، على أن سليمان كان من المشاهير ، بل عن المفيد في إرشاده عده من شيوخ أصحاب الصادق عليهالسلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين الذين رووا عنه النص بامامة الكاظم عليهالسلام.
ومنها صحيح زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام في حديث هو عمدة أدلة المضايقة « وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ، ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء ، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس قال : قلت : لم ذاك؟ قال : لأنك لست تخاف فوتها » إذ لو كان الأمر على الضيق كما يقوله الخصم لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت ، بخلاف المختار فإنه لا بأس بعد توسعته أن يكون هذا الوقت مرجوحا بالنسبة إلى غيره كسائر مكروه العبادة ، واحتمال إرادة خروج الشمس من الأفق من قوله : « بعد شعاع الشمس » ـ فيكون مؤكدا للمستفاد منه من تقديم صلاة الغداة عند خوف فواتها بخروج الشمس ، وإلا فالمراد صل الغداة إذا خفت فواتها ثم صل الفائتة عند الخروج ، كما يومي اليه التعليل ، ويبقى النهي حينئذ مرادا منه حقيقته التي هي التحريم ، ضرورة حرمة فعل الفائتة عند خوف فوات الحاضرة ـ في غاية البعد ، بل من المقطوع عدم إرادته من مثل هذه العبارة.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.