ومنها خبر عمار (١) الذي رواه الشيخ بل والسيد في الرسالة من أصل محمد بن علي بن محبوب الذي وجده بخط الشيخ رحمهالله عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا تجوز ولا تثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » لكن عن الشيخ أنه قال بعد روايته له : إنه خبر شاذ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر الكتاب وإجماع الأمة ، وكأنه فهم منه الحرمة ، ويحتمل إرادة الكراهة منه بعد تنزيله على خصوص المسافر ، أو المراد الصلاة على الراحلة لغلبة كون المسافر في النهار عليها ، وعلى غير ذلك.
ومنها موثقه الآخر (٢) الذي به تظهر دلالة سابقه كالعكس عن الصادق عليهالسلام في حديث طويل يشتمل على مسائل متفرقة ، منها « عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال : نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظهر فلا » بناء على إرادة الفريضة من الصلاة فيه ، للنهي عن فعلها على الظهر ، وظهور التشبيه في نفي توهم اختلاف الكيفية الناشئ من الأمر بالتقصير للمسافر إرفاقا بحاله ، بل عن بعض العامة القضاء قصرا في السفر ، بل قد يقال : إن ذلك هو المنشأ في السؤال أو تخيل حرمة الإتمام على المسافر ، فلا يجوز له حينئذ قضاء الفائتة حضرا سفرا ، لوجوب فعلها تماما مع حرمته في السفر ، أو أنه لما جاز للمسافر أداء الفريضة على الراحلة وماشيا عند الضرورة زعم أنه ربما جاز له قضاؤها أيضا كذلك وإن فأنت في الحضر ، ومنه يعلم حينئذ عدم التضييق ، وإلا لوجب فعلها على الراحلة قطعا كالأداء عند الضيق ، إذ لا دليل على خصوصية للقضاء في ذلك ، واحتمال حمله على صورة التمكن من النزول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.