يدفعه ـ مع أنه لا دليل عليه في الخبر المزبور ـ أن المتجه حينئذ بناء على المضايقة أمره بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى الليل ، كاحتمال حمله على السفر المحرم باعتبار عدم اضطراريته ، فإنه حينئذ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوت لكثير من الواجبات ، بل تجب عليه الإقامة حتى يفرغ من القضاء ، إذ فيه مع أنه لا قرينة عليه في الخبر أيضا بل هو متناول لمن لم يذكرها إلا في السفر أيضا أنه ممنوع حتى عند القائلين بالمضايقة على الظاهر ، إذ هو وإن حرم عليه السفر لكنه مكلف في القضاء فورا عندهم حاله ، إذ ارتكاب المحرم في المقدمات لا يسقط التكليف المترتب على الموضوع الحاصل بفعله كالضرورة مثلا ، بل هو كمن أراق الماء في الوقت المنتقل بسببه إلى التيمم ، وكذا احتمال تنزيل الخبر على التقية باعتبار عدم موافقته للقائلين بالمضايقة كما عرفت ، والمواسعة لعدم اشتراطهم في صحة الصلاة الحاضرة على الراحلة ضيق الوقت ، بل يكتفون بالضرورة في الوقت ، وقضيته جواز القضاء عندهم حالها وإن كان موسعا ، إذ فيه ـ بعد إمكان منعه بناء على المواسعة حتى في الأدائية بناء على وجوب الانتظار لذوي الأعذار أو تسليمه فيها خاصة ، اقتصارا في الرخصة في إذهاب كثير من واجبات الصلاة على المتيقن من الأدلة ، وهو الحاضرة ، بل لعله الظاهر المنساق منها ـ انه لا داعي إليها ، بل يمكن حمله بناء على المواسعة على المرجوحية التي لا تتم على المضايقة لا الحرمة ، فعلى كل حال تتم به الدلالة على فساد المضايقة ، إذ عدم تعرضه لحكم المسافر ـ المنافي لتعجيل القضاء ، وتجويز تأخيره إلى أن ينزل بالليل من غير تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضاء الفائتة كلها أو بعضها إن كثرت وما إذا لم يتمكن من ذلك ، وعدم الأمر بالمبادرة إليه في أول الليل ولا في الليل الأول ، وعدم التعرض لحكم حاضرة النهار والليل مع أن الغالب أداؤها قبل ضيق وقتها وفعلها على الأرض لا على الظهر ـ دليل واضح على فساد المضايقة ، نعم يسقط الاستدلال به لو أريد منه قضاء النافلة خاصة ، كما لعله