النوافل المروية في الإقبال ومصباح الكفعمي والبحار وغيرها من الكتب المعدة لذلك مما لا يسعنا إحصاؤه هنا لكثرته جدا يستفاد جواز مطلق التطوع في وقت الحاضرة فضلا عن الفائتة أيضا.
وهي وإن كانت معارضة بأخبار أخر (١) دالة على المنع من التطوع لمن عليه فائتة وعلى المنع منه في وقت الحاضرة (٢) وثالث (٣) على المنع منه لمن عليه صلاة مطلقا حاضرة أو فائتة ، بل عن بعض أفاضل المعاصرين ترجيحها على الأولى بصحتها واستفاضتها بحيث تقرب إلى التواتر ، ووضوح دلالتها وصراحة جملة منها بحيث لا يمكن حمله على الكراهة ، واشتمال جملة أخرى منها على التعليل الموجب لتقويتها ، ودلالة بعضها على كون التحرز من ذلك من خواصهم دون سائر الناس ، والإشارة في آخر إلى الرد عليهم بالقياس المعتبر عندهم ، واعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماع ممن تقدم على الشهيد ومن تبعه ، إذ لم يعرف قائل بالجواز غيرهم ، ولذا عزى المحقق المنع إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، فلا يكافؤها الأخبار السابقة حتى يجمع بينهما بالكراهة خصوصا بعد إمكان الجواب عن بعضها بأن دلالتها من باب العموم أو الإطلاق الذي لا يعارض الخاص أو المقيد ، وعن آخر الدال على خصوص بعض الصلوات كالغفيلة ونحوها بأنه لا ربط له في المقام ، لاستثناء الأصحاب إياها بالخصوص ، ثم قال : إنه لم يعرف قائلا بالفرق بين الحاضرة والفائتة في ذلك كله إلا أن من أحاط خبرا بأخبار المسألتين يعرف ما في هذا الترجيح من الشين ، وأعجب شيء فيه دعواه الإجماع على المنع ممن قبل الشهيد ، وقد قال في الدروس : « إن الأشهر انعقاد النافلة في وقت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.