المفروضة أداء كانت النافلة أو قضاء ، والرواية (١) عن الباقر عليهالسلام « لا تطوع بنافلة حتى يقضى الفريضة » يمكن حملها على الكراهة ، لاشتهار « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى النافلة في وقت صلاة الصبح (٢) » إلى آخره. ولتحرير البحث في ذلك محل آخر لاحتياجه إلى مزيد الإطناب في جمع النصوص وفتوى الأصحاب كي يعرف الترجيح في هذا الباب.
ومنها ما يستفاد من المروي (٣) من قصة نوم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صلاة الصبح من عدم تلك المبادرة والفورية للقضاء التي يدعيها الخصم ، خصوصا على ما في الذكرى وغيرها من روايته في الصحيح (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لفيت أبا جعفر عليهالسلام فحدثني أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك؟ فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فان الله عز وجل يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٦ والباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٦ والباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.