صرف مثل هذا الظاهر من الكتاب ، ضرورة أولويته من التخصيص أو التقييد بخبر الواحد الصحيح الصريح الذي منعه جماعة ـ أنه لا ظهور في تلك الأخبار بإرادة الفائتة خاصة من الصلاة فيها ، بل ولا إرادة التذكر من النسيان من الذكر فيها ، إذ صحيح زرارة مع اشتماله على ما لا يقول به أهل المضايقة بل ربما رده بعضهم باشتماله على نوم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس فيه سوى الاستدلال على وجوب القضاء إذا ذكر بالآية ، وهو يتم مع كون الصلاة فيها للأعم من الحاضرة والفائتة ، بل ويتم وإن كان الذكر فيها لا بمعنى التذكر بعد النسيان ، بل يكفي فيه استفادة قضاء الصلاة من إطلاق الأمر فيها بإقامة الصلاة معللا بالذكر الذي منه يستفاد إرادتها وإن خرج وقتها ، ودعوى إرادته عليهالسلام استفادة الفورية حال الذكر منها ممنوعة كل المنع ، لما ستعرفه من أنه لا دلالة في مثل هذه العبارة الواقعة فيه على الفورية كي يحتاج إلى الاستدلال عليها ، خصوصا وقد سمعت ما عن الطبرسي في كتابيه من تعميم الصلاة في الآية للحاضرة والفائتة حاكيا له عن أكثر المفسرين راويا له عن الباقر عليهالسلام ، كما أنه حكي عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في تبيانه أنه قال بعد أن فسر الآية ببعض ما ذكرناه نحن : « وقيل : إن المعنى متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو فات وقتها فأقمها » إلى آخره ، فيجب حينئذ حمل قوله ( لِذِكْرِي ) وإن قلنا إنه بمعنى التذكر على أن زمان التذكر وقت لوجوب الصلاة مطلقا دفعا لتخيل سقوط الوجوب بالنوم أو النسيان في أول الوقت أو عدم وجوب القضاء بعد خروج الوقت ، أو وجوب شيء آخر غير القضاء ، أو وجوب القضاء في وقت خاص كالأداء ، بل لو لم يستفد منه إلا مجرد إيجاب القضاء بعد الذكر لكونه فرضا جديدا لكفى بذلك فائدة ، لا أن المراد أنه يجب الفعل في أول أوقاته ، لعدم صحته بالنسبة للحاضرة التي هي أهم للشارع في إرادة بيانها بالآية ، فاللام حينئذ بمعنى « بعد » بل لو جعل بمعنى « في » أو « عند » أمكن القول بأن