وقت الذكر جنس يصدق في أفراد متعددة وإن كانت مترتبة الوجود ، فيحصل الامتثال بإيقاع الفعل في أي واحد منها ، بل لو فرض استمرار زمان الذكر كان أوضح في الامتثال بالتأخير ، إذ هو حينئذ كقوله : صل يوم الخميس ، ودعوى إرادة الأول لا شاهد لها.
بل قد يقال : إن قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصحيح المزبور (١) : « من نسي شيئا من الصلاة » بعد أن صلى الصبح ونافلتها يشعر بإرادته الأعم من الفريضة من الصلاة ، فيجب حمل الأمر حينئذ على الطلب المطلق الذي هو أعم من الوجوب والندب ، وحمل التوقيت بالذكر على عدم إرادة الفورية ، ضرورة عدم التضييق في النافلة ، والتقييد والتخصيص ليس بأولى مما ذكرنا ، خصوصا لو قلنا : « إذا » للتوقيت وسلمنا إرادة أول أزمنته لكن الأمر للندب حتى يشمل النافلة ، لأن مجازية الندب في الأمر في غاية الشيوع والكثرة ، كما أن أمره فيه لأصحابه بالتحول وصلاته النافلة قبل القضاء ظاهر في عدم إرادته وجوب الفعل في أول زمان الذكر من لفظ « إذا » فيه بل قد يدعى ظهور هذه وما ماثلها في نفسها فضلا عن القرائن المؤيدة في إرادة بيان سببية الذكر للوجوب وابتداء حصوله فيه كقولهم (ع) (٢) : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، وإذا انكسفتا أو إحداهما فصلوا ، وإذا شككت في الركعتين فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ، بل روي (٣) « فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان أن عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ١ والباب ١ من أبواب صلاة الكسوف الحديث ١٠ والباب ١ من أبواب الخلل الحديث ١٤ والباب ٢ منها الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١ والوسائل الباب ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم ـ من كتاب الصوم.