منفرداً أو جماعة (١).
______________________________________________________
(١) كما عن جماعة من الأصحاب استناداً إلى الإطلاق في جملة من نصوص الباب. واختصاص بعضها كرواية أبي بصير المتقدمة (١) بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد ، إذ مضافاً إلى ضعف سندها ، وإلى أنّ القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له ، أنّهما مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد.
ودعوى انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة ، مدفوعة بأنّ الغلبة في الوجود لا تستوجب الانصراف ما لم تبلغ حدّ الغلبة في الاستعمال كما تقرّر في محله (٢). وهذا كله واضح. وإنّما الكلام في أنّه هل يوجد في نصوص الباب إطلاق يمكن الركون إليه؟
أمّا رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة لقوله : « سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام ... » إلخ وقد عرفت حالها.
وأمّا موثقته المتقدمة (٣) فلا يبعد أن تكون أيضاً خاصة بذلك ولا أقلّ من عدم انعقاد الإطلاق لها ، فانّ المنسبق من قوله : « الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ... » إلخ أنّه لولا فراغهم من الصلاة لدخل معهم فسأل عن حكم الأذان فيما لو انقضت الجماعة فلم يدركها ، ومثله قاصد للجماعة بطبيعة الحال. ونحوها موثقة زيد بن علي (٤) ، فانّ المستفاد من قوله عليهالسلام « فليؤم أحدكما صاحبه » أنّهما كانا مريدين للجماعة فتأخّرا ولم يدركا ، فمن ثمّ أمرهما بعقدها فيما بينهما إن شاءا.
وقد رواها في الوسائل في باب ٦٥ من صلاة الجماعة حديث ٣ هكذا « ...
__________________
(١) في ص ٢٩٠.
(٢) محاضرات في أصول الفقه ٥ : ٣٧٢ ٣٧٣.
(٣) في ص ٢٨٩.
(٤) المتقدمة في ص ٢٩٠.