وقد أُقيمت الجماعة حال اشتغالهم (١) ولم يدخل معهم ، أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف (٢).
______________________________________________________
وقد صلى علي بالناس ... » إلخ (١) ، وحينئذ فالأمر أوضح ، لأنّ إمام الجماعة إذا كان علياً عليهالسلام وهو خليفة الوقت فكل من يدخل المسجد فهو يريد الجماعة خلفه بطبيعة الحال.
نعم ، إنّ رواية السكوني (٢) مطلقة ، ولكنها ضعيفة السند كما عرفت ، والعمدة رواية أبي علي (٣) فإنّ إطلاقها لمريد الجماعة وغيره ولو من أجل ترك الاستفصال غير قابل للإنكار ، وقد عرفت أنّها معتبرة عندنا لوقوع أبي علي في أسناد كامل الزيارات.
نعم ، من لا يرى اعتبارها كما عن جماعة لا بد لهم من اختصاص الحكم بمريد الجماعة ، لفقد مستند يعوّل عليه في الحكم بالإطلاق حسبما عرفت.
(١) مورد نصوص الباب دخول المسجد بعد انتهاء الجماعة.
وأما حال الاشتغال فلم يرد نص فيه على السقوط ، وحينئذ فان بنينا على تعميمه لغير مريد الجماعة ثبت في المقام بالأولوية ، لأنّ غير المريد لو حكم عليه بالسقوط بمجرد إدراك الصفوف ، فمع إدراك الجماعة نفسها بطريق اولى وإن بنينا على الاختصاص فلا مقتضي له ، وقد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل.
(٢) مقتضى الإطلاق في موثقة زيد بن علي عدم الفرق في السقوط بين تفرّق الصفوف وعدمه ، إلا أن يقال إنّها حكاية عن قضية خارجية ، ولعل الصفوف كانت باقية وغير متفرقة ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة.
وكيف ما كان ، فعلى تقدير انعقاد الإطلاق فهو مقيّد بموثقة أبي بصير
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤١٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٣.
(٢) المتقدمة في ص ٢٩٠.
(٣) المتقدمة في ص ٢٩١.