اختياره ، والصادر من الأجير مملوك للمستأجر فلا يشمله الدليل.
ولكنه كما ترى ، فإنّ غاية ما يستفاد من الأدلة صدور الأذان من المؤذّن لنفسه مع قصد القربة ، وأمّا الزائد على ذلك بأن يكون ملكاً له أيضاً ، فالأدلة قاصرة عن إثباته وعهدته على مدعية.
إذن فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على أذان الإعظام.
ومنه يظهر الحال في أذان الإعلام ، بل الأمر فيه أوضح ، لعدم اعتبار قصد القربة فيه.
وأمّا الجهة الثانية : فقد وردت جملة من النصوص تضمّنت المنع عن الأخذ ، ولأجلها يخرج عن مقتضى القاعدة.
منها : موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام « قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً » (١).
فإنها معتبرة السند ، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا النوفلي ، وهو وارد في تفسير القمي وعدا السكوني وقد وثقه الشيخ في العدّة (٢).
كما أنّها ظاهرة الدلالة لمكان النهي الظاهر في عدم الجواز.
ودعوى أنّ الممنوع فيها هو الاتخاذ الظاهر في كونه على سبيل الدوام والاستمرار ، فلا يشمل الاستئجار أحياناً وبنحو الموجبة الجزئية.
مدفوعة : بالقطع بعدم الفرق في مناط المنع ، فإنّه لو كان فإنّما هو من أجل اعتبار المجانية في هذه العبادة ، ولا يفرق في هذه العلة بين الوحدة والكثرة كما لا يخفى.
أجل ، قد يتوهم أنّ اقتران هذا النهي بالأمر بصلاة الأضعف المحمول على الاستحباب يستدعي بمقتضى اتحاد السياق الحمل على الكراهة.
ويندفع : بعدم انطباق قرينية السياق لو سلّمت على المقام ونحوه ممّا كان
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٤٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ١.
(٢) عدّة الأُصول ١ : ٥٦ السطر ١٣.