وفيه : أنّ الأمر بالمحافظة إرشاد إلى الاهتمام بالصلوات والمحافظة على أدائها في أوقاتها كما فسّرت الآية بذلك ، وأمّا مجرد المعرضية للبطلان مع البناء على الإعادة على تقدير حصول الخلل فليس ذلك منافياً للمحافظة بوجه كما لا يخفى.
نعم ، المعرضية مع الالتفات إليها منافٍ لحصول الجزم بالنية ، فإن اعتبرنا الجزم تبطل الصلاة حينئذ لفقده ، لا لعدم كون المكان قارّاً ، وإلا كما هو الأقوى ، للاكتفاء بقصد الرجاء كما هو محرّر في محلّه فلا وجه للبطلان أصلاً.
ومنها : وهي العمدة : طائفة من الأخبار كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، ويجزئه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماء » (١).
وموثقة عبد الله بن سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيصلي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ فقال : لا ، إلا من ضرورة » (٢).
وموثقته الأخرى عنه عليهالسلام « قال : لا تصلّ شيئاً من المفروض راكباً » ، قال النضر في حديثه : إلا أن يكون مريضاً (٣).
وقد عبّر في المدارك (٤) عن الرواية الاولى من روايتي ابن سنان بالموثقة كما عبّرنا واعترض عليه صاحب الحدائق بضعف السند حيث إن في الطريق أحمد بن هلال وهو فاسد العقيدة مرمي بالغلو تارة وبالنصب اخرى (٥).
لكنا ذكرنا في بعض المباحث السابقة (٦) أنّ الرجل وإن كان منحرف العقيدة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٢٥ / أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٢٦ / أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤ ، ٧.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٢٦ / أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤ ، ٧.
(٤) المدارك ٣ : ١٣٩.
(٥) الحدائق ٦ : ٤٠٨.
(٦) شرح العروة ١٢ : ٣٣٢.