لكنه موثق الحديث (١) ولا تنافي بين الأمرين. وقد مرّ تفصيل الكلام فيه مشروحاً فراجع ولاحظ.
وكيف كان ، فيستدل بهذه الأخبار على أنّ الحركة التبعية الناشئة من سير الراحلة توجب البطلان ، فلا تجزئ الصلاة عليها إلا لدى الضرورة من مرض ونحوه.
وفيه : أنّ الجمود على ظواهر النصوص يقضي بقادحية الصلاة على الراحلة بما هي كذلك حتى لو كانت واقفة وأمكن التحفظ على الأجزاء والشرائط ، كما لو صلى على بعير معقول ، فيكون ذلك شرطاً تعبدياً في الصلاة قبال سائر الشرائط كما أفتى به العلامة في القواعد (٢) والشهيدان (٣) وغيرهما في البعير المعقول الذي لم يتضح الفرق بينه وبين غيره.
وعلى هذا فهي أجنبية عن اعتبار القرار في المكلف ولا ربط لها بالمقام.
وإن بنينا على أنّ المراد منها المنع عن الصلاة حالة السير خاصة كما قد تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ولا سيما التعرض كما في الصحيحة لتوجيه المريض إلى القبلة وإجزائه السجود على ما يمكن ، والإيماء في النافلة ، واستثناء حال الضرورة كما في الموثقتين الكاشف عن عدم التمكن من رعاية الأجزاء
__________________
(١) اعتمد ( دام ظله ) في توثيق الرجل على تعبير النجاشي بأنه صالح الرواية [ رجال النجاشي : ٨٣ / ١٩٩ ] مضافاً الى وقوعه في أسناد الكامل والتفسير.
ولكنه معارض بالتضعيف المستفاد من استثنائه من رجال نوادر الحكمة [ رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ] ، ولمثل هذه المعارضة حكم ( دام ظله ) بضعف الحسن بن الحسين اللؤلؤي. المعجم ٥ : ٢٩٧ / ٢٧٩٣. ولم يتضح الفرق بينه وبين المقام إلا أن يقال : بابتناء استثناء ابن هلال على فساد العقيدة غير المنافي لتوثيق النجاشي ، فلا يقاس عليه اللؤلؤي.
ولكنه مجرد احتمال لا ينفع ما لم يبلغ حدّ الاستظهار الذي دعواه كما ترى ، فلا يقاوم ظهور الاستثناء في التضعيف كما لا يخفى.
(٢) القواعد ١ : ٢٥٢.
(٣) الذكرى ٣ : ١٨٩ ، مسالك الأفهام ١ : ١٥٩.