وقد تلاحظ بحسب الوجود الذهني للمأمور به ، فيكون التركّب ذهنيّا مع اتحاد وجود المحتمل اعتباره في المأمور به معه في الخارج ، فيكون الزائد من مقولة الكيف ، فالمعتبر حقيقة هو تقييده لا نفسه ، ويعبّر عنه بالشكّ في الشرطيّة ويدخل فيه الشكّ في المانعة أيضا ؛ من حيث إن تقييد المأمور به بعدم المانع كتقييده بوجود الشرط ، فالشرط دائما من الحيثيّة المعتبرة في المأمور به خصوصيّة متحدة معه في الوجود من غير فرق بين ما يحتاج إلى إيجاد فعل في الخارج لتحصيلها في الغالب كالطّهارة ونحوها مما يعتبر في الصلاة ـ وهو المراد من الانتزاع في كلامه قدسسره ـ وبين غيره مما لا يحتاج في الغالب إليه ، وإن توهّم الفرق بينهما حكما بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة من حيث الرجوع إلى البراءة ، والثاني بالمتباينين من حيث الرجوع إلى قاعدة الاشتغال كما ستقف عليه من كلام شيخنا العلاّمة ، ومن هنا أفرده في التكلّم والبحث.
ثمّ إن الكلام في المسألة كسائر مسائل الباب قد يقع : في الشبهة الحكميّة الراجعة إلى عدم تبيّن القضيّة الشرعيّة إمّا من جهة عدم الدليل ، أو إجماله بالمعنى الأعمّ الذي عرفت المراد منه ، أو تعارض الدليلين. وقد يقع : في الشبهة الموضوعيّة فالمراد من النصّ في « الكتاب » هو الدليل لا خصوص الحديث ، أو قسم منه كما هو واضح.