ومراده مما لم يختص أثره بمعيّن أو معيّنين ـ في قبال ما اختصّ أثره بأحدهما ـ هو ما كان أثره قائما بعين خارجيّ من غير إضافة إلى مكلّف خاصّ وإن كان الفعل المؤثر فيه مؤثرا من حيث صدوره من أيّ مكلف كقطع الحلقوم المؤثّر في حلّيّة الحيوان والغسل مرّة المؤثّر في طهارة المغسول ـ وهذا بخلاف العقد المؤثّر في ملكيّة العين أو زوجيّة المرأة مثلا ؛ فإن الملكيّة إضافة بين الملك والمالك ، وكذا الزوجيّة علاقة بين الزوجين وإن ترتّب عليهما آثار في حق غير المالك والزوج.
ومراده من عدم ترتّب الأثر المستصحب الثابت قبل التقليد هو الذي حكم به في مرحلة الظاهر بأصالة الفساد لا عدمه الثابت في نفس الأمر قبل المعاملة ؛ فإنّه بهذا المعنى عين أصالة الفساد كما لا يخفى ، هذا بعض الكلام في شرح مراده ممّا لخّصه شيخنا قدسسره في المقام.
كلام آخر للفاضل النراقي في مسألة تبدّل رأي المجتهد
وقال في باب تبدّل رأي المجتهد الذي أحال حكم بعض شقوق المسألة وصورها إليه ما يطول المقام بذكره بتمامه بألفاظه وعباراته ، ونحن نتعرّض له بتلخيص في بعضه.
قال قدسسره ـ بعد جملة كلام له في المسألة ـ :