المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
(٤٦) قوله قدسسره : ( لأن ما كان جزءا [ في ] حال العمد كان جزءا في حال الغفلة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٦٣ )
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« فيه : انه يمكن اختصاص اعتبار جزئيّة شيء بما اذا التفت إليه بحيث يختلف الاجزاء زيادة ونقيصة واقعا حسب حالتي الإلتفات اليه والغفلة عنه ، كسائر الحالات الموجبة لذلك بأن يؤمر بالصلاة مثلا أوّلا ثم يقيّد بدليل دالّ على جزئيّة السورة في حال الالتفات إليها بناء على وضعها للأعم ، أو يشرح به وبما يدلّ على سائر ما يعتبر فيها شطرا أو شرطا بناء على وضعها للصحيح ؛ فإن الغافل حينئذ يلتفت إلى ما توجّه إليه من الأمر ويتمكّن من إمتثاله حقيقة بإتيان ما هو المأمور به واقعا في هذا الحال وإن كان غافلا عن غفلته الموجبة لكون المأتي به تمام المأمور به ؛ فإن اللازم إنّما هو الإلتفات إلى ما يتوجّه إليه من الأمر وما أمر به بتمامه ولو على نحو الإجمال ، لا الإلتفات إلى ما يكون بحسبه من الحال ، فليست الغفلة عن الغفلة بمانعة من أن يتغيّر بها المأمور به : بأن يتوجّه خطاب واحد إلى وجوب إقامة الصلاة على إطلاقها وإجمالها ، ثم يقيّد أو يشرح كما ذكرنا بما يدل على جزئيّة السورة لها في خصوص حال الإلتفات إليها ، فيكون الدّاعي إلى الطاعة في كلّ ـ الغافل وغيره ـ هو هذا الخطاب وإن كان الواجب به عليه غير الواجب على الغير.
نعم ، إنّما هي مانعة عن الإيجاب عليه بخطاب مختص ببيان تكليفه ، مع ان هذا إنما هو اذا