الضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض والمال
التاسع : أنه لا إشكال في أن المراد بالضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض ـ كما يشهد به ما ورد في قصّة سمرة بن جندب ـ والمال كما يشهد به مورد بعض الأخبار أيضا. وهذا مضافا إلى أنّه مما لا إشكال فيه بالنظر إلى الأخبار انعقد الإجماع عليه ، كما يظهر من استدلالهم بالأصل المذكور في جميع الأقسام المذكورة.
كما أنه لا إشكال في اختلاف الأشخاص في تحقّق الضّرر المالي في مقدار من المال ؛ فإن صرف الدرهم لا يكون ضررا في حق شخص ، ويكون ضررا في حق آخر. كما أنه قد يختلف بحسب حالات شخص واحد كما يشهد بذلك كلماتهم في باب شراء الماء للوضوء والغسل.
ثمّ إن المراد بالمال أعمّ من العين والمنفعة بل الحقوق الماليّة أيضا ، بل قد يتسرّى إلى الحقوق الغير الماليّة أيضا كحقّ الأولويّة بالنسبة إلى المدارس والمساجد وغيرهما من الموقوفة وإن لم يتعقّب الإضرار بها الضمان ، كما أن المراد بضرر النفس أعمّ من الطرف والعضو ونحوهما.