ماهيّة المأمور به ، فقد ضعّفه في باب أصالة العدم : بأن الجزئيّة الشرطيّة من الأمور الاعتباريّة فلا يشملهما الأخبار ، وهذا وإن كان مخالفا لما بنى عليه الأمر في أول « كتابه » : من كون الأحكام الوضعيّة مجعولة ، إلاّ أنه رجوع عنه ، ويثبت بناؤه على الاحتياط في المقام.
هذه عمدة ما اعتمد عليه القائلون بالاحتياط في المسألة ولهم بعض وجوه أخر ضعيفة يأتي الإشارة إليها في مطاوي « الكتاب » وكلماتنا.
إشارة إلى ضعف الوجوه المزبورة
وأنت خبير بأن الوجوه المذكورة لا تصلح للاعتماد عليها في قبال دليل البراءة ، ولا بأس بالإشارة إلى بيان ضعفها على سبيل الإجمال وإن كان ما أفاده شيخنا في « الكتاب » كافيا في البيان.
أمّا الوجه الأوّل ، فيتوجّه عليه : بأن اقتضاء الاشتغال اليقيني تحصيل العلم بالبراءة والبراءة اليقينيّة في حكم العقل إنما هو من حيث حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل ـ على ما اعترف به المستدلّ في طيّ دليله ـ مضافا إلى وضوح ابتنائه عليه ، ونحن نحكم بمقتضى قاعدة قبح العقاب من غير بيان بعدم العقاب والضرر في ترك الواجب المسبّب عن ترك المشكوك ، أو في ترك الأكثر على تقدير وجوبه في نفس الأمر ، فالقاعدة واردة على قاعدة وجوب الدّفع على نحو ما عرفته في الشكّ في التكليف.