معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
(٨٢) قوله قدسسره : ( الثاني : قد عرفت : أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤٣٧ )
عمل الجاهل إذا خالف الواقع
أقول : لا يخفى عليك أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص في زمان مع مخالفة عمله للواقع ، قد يكون شاكّا متردّدا وهو الجاهل البسيط. وقد يكون معتقدا غافلا عن مخالفة اعتقاده للواقع.
والمقصود بالبحث في هذا الأمر الثاني ـ باعتبار الاستثناء لا المستثنى منه ـ الثاني لا الأول ، وإن كان المقصود بالبحث أوّلا وبالذّات هو الأول في أصل عنوان المسألة واشتراط الفحص.
ضرورة أن استثناء الموضعين إنّما هو من الثاني لا الأوّل ؛ فإن الشاكّ المتردّد لو أتى بالتمام في السفر حكم ببطلانه إتّفاقا ، كما أنه لو أتى بالقصر مع التردّد حكم ببطلانه أيضا إتفاقا ، وكذا بالنسبة إلى الجهر في موضع الإخفات أو