المشتملة على الجزء مثلا بالجاهل به أو الغافل عنه ؛ فإنه لا يثبت الأمر بالخالية عنه.
ومن هنا التزم صاحب « المدارك » واعترف بوجوب الإعادة على من صلّى في النجاسة جاهلا بحكم الإزالة ، وأمّا الحكم بصحّة صلاة الجاهل بحكم الجهر والإخفات ، أو المتمّم في السفر جهلا بالحكم فليس من جهة كون العلم بالحكم مأخوذا في الموضوع كما قال به علم الهدى فيما سيجيء من كلامه ، بل من جهة ما ستقف عليه ممّا لا ينافيه ، وكذا الحكم بصحّة صلاة الجاهل بحكم الغصب في الجملة ليس من جهة كون حرمة الغصب تابعة للعلم بل من جهة ما سيجيء الإشارة إليه أيضا. وهذا كلّه مما لا يعتريه ريب إن شاء الله تعالى ، ومنه يظهر النظر في مواضع من كلام صاحب « المدارك ».
مانعيّة شيء للعبادة أو شرطيّة عدمه لها
الثّاني : أنا قد ذكرنا لك سابقا في طي الكلام فيما يتعلّق بالأقلّ والأكثر : أنه قد يحكم بمانعيّة شيء للعبادة ، أو شرطيّة عدمه لها : من جهة تعلّق النهي النفسي بعنوانه المتّحد مع العبادة في الخارج أحيانا كالغصب ؛ فإنه قد يتّحد مع العبادات من الصّلاة والغسل والوضوء وغيرها ، فيحكم من جهة تحريمه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي بشرطيّة إباحة المكان واللباس والماء ونحو ذلك ، فيحكم بفسادها لكن لا مطلقا بل في الجملة.