المأمور به لا مطلقا كما هو ظاهر.
في زيادة الجزء عمدا
(٥١) قوله قدسسره : ( المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٧٠ )
__________________
للشرط لزم تعلّقه بما هو غير مقصود للمأمور وغير ملتفت إليه أصلا نظير ما ذكره المصنف رحمهالله في الجزء المنسي كما هو مقتضى إحالته الكلام في الشرط إلى ما ذكره في الجزء ولكنا ذكرنا هناك الفرق بينهما فراجع ولاحظ.
ومع تسليم عدم الفرق بينهما في الأصل الأوّلي لا فرق أيضا بينهما في الأصل الثانوي الثابت في خصوص الصلاة بعموم قوله عليهالسلام : « لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة » وغيره من الأخبار فلا يحكم بفسادها مع فقد الشرط المجهول أو المغفول عنه إلاّ فيما ثبت بالدليل فتدبّر » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٣٨٠.
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
إعلم أن هنا أمورا لا بد من التنبيه عليها :
الأوّل : ما أشار المصنف رحمهالله : من اختصاص محلّ النزاع في الزيادة العمديّة ما بزيادة الجزء الذي لم يثبت اعتباره بشرط عدم الزيادة ولا بشرط مع كون الزيادة بقصد الجزئيّة لا بدونه ؛ لعدم الإشكال في البطلان على الأوّل وفي عدمه على الإخيرين.