المنفي هو الضّرر الشخصي
الثالث : أنّ الظاهر من الأخبار المذكورة ـ كما لا يخفى على من راجع إليها ـ كون المنفي الضّرر الشخصي ، وعليه ينطبق كثير من كلماتهم في الفقه كما في باب « شراء الماء للوضوء أو الغسل » حيث اعتبروا فيه حال المكلّف ، وباب « الصوم » ونحوهما ، إلاّ أنّهم تمسّكوا بها أيضا فيما لا اطّراد فيها للضرر ، كما في باب « الخيارات » من الغبن والعيب والشفعة وغير ذلك ، فأثبتوا الخيار من جهة الأصل المذكور ، مع أن لزوم العقد ليس يلزمه الضّرر في هذه الموارد بالنسبة إلى جميع الأشخاص وجميع الحالات ، بل قد ينفكّ عنه كما في الموارد التي ذكرها قدسسره في « الكتاب ».
ويمكن التفصّي عنه : بأن تمسّكهم بالأصل المذكور فيما لا يطّرد فيه الضّرر لا بدّ من أن يحمل على التأييد للدليل القائم عندهم على الحكم في تلك الموارد ، وإن كان خلاف ظاهر كلماتهم فيها ؛ فإن مضايقتهم عن لحوق الحكم للضّرر الغالبي والنوعي في غير تلك الموارد دليل على كون الضّرر حكمة عندهم للحكم في تلك الموارد لا علّة حتى يلزم اطّراده ، وحمل كلامهم في مقام التوسعة على الغفلة عن المضايقة في مواردها لا يناسب ساحة شأنهم ، فلا بدّ من الحمل على ما ذكرنا وإن كان بعيدا في باديء النظر. وأمّا ما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » بالنسبة إلى أخبار المقام كدليل نفي الحرج فلا ينطبق على كلماتهم في جميع الموارد فراجع.