ابتدائيّا ؛ فإن الشروط الابتدائيّة في الجملة ، والشروط في ضمن العقود الجائزة كنفس العقود الجائزة ، وما يخالف الكتاب والسنّة ، وما يخالف مقتضى العقد خارجة عنها بالتخصيص.
ومثل عموم الوفاء بالعقد كقوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) بناء على عدم إرادة العهد الذهني والخارجي من العقد وشموله لكل عهد ، ومن هنا ترى الفقهاء يتمسّكون بتلك العمومات في المسائل عند الشكّ في التخصيص من دون تأمّل ، وليس ذلك إلاّ من جهة منع أكثريّة المخرج ، أو منع العلم بأكثريّة الإخراج وتجويز كون إخراجها عند المخاطبين بتلك الخطابات العامّة بعنوان واحد أو عناوين قليلة.
__________________
(١) المائدة : ١.