نفقة الوالدين والأولاد والزوجة على تأمّل ، والحقوق الماليّة كالزكاة والخمس والجهاد والحجّ ونحوها والحدود الإلهيّة ، لا مثل القصاص والديات ونحوهما التي شرّعت من جهة نفي الضّرر وحفظ النفوس ، والنّظام فهي نظير الضمان المشروع بنفي الضّرر ـ : بأن من المحتمل كون خروجها بعنوان واحد أو عناوين متعدّدة لا يبلغ الحدّ المذكور ؛ فإن الموهن كثرة الإخراج والتخصيص ، لا كثرة المخرج ولو كان بتخصيص أو تخصيصات قليلة كما يشهد له المثال الذي ذكره قدسسره في « الكتاب » ، فإذا جوّزنا ذلك وأنّ المخاطبين كانوا عالمين به وإن لم نعلم به لا يجوز الحكم بطروّ الوهن في العموم. ومن هنا ترى الفقهاء يتمسّكون بتلك الأخبار في المسائل الفقهيّة الضّرريّة ولا يرفعون اليد عنها إلاّ بمخصّص قويّ.
وبمثل ذلك يتفصّى عن ورود الإشكال المذكور على كثير من العمومات مثل عمومات نفي الحرج وإن تفصّى عنه في « العوائد » (١) ؛ بأنّ ملاحظة الأجر والثواب فيما نراه شاقّا يرفع المشقّة فلم يرد عليها تخصيص أصلا ، وهذا مثل ما قيل بالنسبة إلى عمومات نفي الضرر : من أنّ ملاحظة كثرة الأجر يوجب رفع الضرر فليس هناك تكليف ضرريّ أصلا. وفيه : ما فيه.
ومثل عموم الوفاء بالشرط بناء على عدم اختصاصه بالالتزام والإلزام في ضمن خصوص البيع كما عن « القاموس » ، وعمومه لكلّ إلزام والتزام ولو كان
__________________
(١) عوائد الأيّام : العائدة رقم : ٤ / ٢٠ ـ ٢١.