في دفعه : بأن البناء والتنزيل يكفي في تحقّق الإنشاء والتمليك وتفصيل ذلك يطلب من البيع الفضولي.
ثمّ إن للمعاملة المشكوكة جهة حرمة تشريعيّة غير حرمة ترتيب الآثار عليها في مرحلة الظاهر من جهة أصالة الفساد ؛ إذ هي حرمة واقعيّة مترتّبة على عنوان التشريع ، لكن البحث عن حجيّتها ليس مقصودا بالكلام كالبحث من جهة الحرمة الظاهريّة.
نقل كلام الفاضل النراقي وبيان المراد منه
وهذا الذي ذكرنا وذكره شيخنا الأستاذ العلامة قدسسره هو الذي اختاره المشهور [ و] قد خالف فيه فيما أعلم جماعة فيما كان مبنى المعاملة على الدّوام كالزوجيّة والملكيّة فيما إذا وقعت عن الطريق على ما سيأتي الإشارة إليه وبعض مشيخة (١) شيخنا قدسسره في « مناهجه » في كلام حكاه في « الكتاب » (٢) ملخّصا في بعضه وبعينه في بعض آخر ، ونحن نتعرّض أوّلا لبيان مراده ممّا ذكره ، ثم نعقّبه ببيان ما يتوجّه عليه.
فنقول : أمّا مراده من كون العقود والإيقاعات بل كلّما جعله الشارع سببا لها
__________________
(١) الشيخ الفاضل النراقي أعلى الله تعالى مقامه في كتابه مناهج الأحكام : ٣١٢.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٣.