النسبة بين قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر
الثامن : لا إشكال في حكومة الأصل المذكور على قاعدة السّلطنة المستفادة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الناس مسلّطون على أموالهم » (١) فإنه كسائر ما يثبت أحكام الإسلام.
نعم ، في مورد تعارض الضررين من غير مرجّح تصير مرجعا على ما تعرف تفصيل القولين فيه ، فهي من هذه الجهة نظير سائر القواعد التي ترجع إليها بعد تعارض الضررين ، بل قد يرجع إلى أصالة البراءة عند تعارضهما فيما لم يكن هناك أصل اجتهادي وهذا كله ممّا لا إشكال فيه أصلا.
إنّما الإشكال في أنه حاكم على قاعدة نفي الحرج أو القاعدة حاكمة عليه ، أو لا حكومة بينهما أصلا ، بل هما في مرتبة واحدة.
ومنشأ الإشكال : أن كلاّ منهما حاكم على عمومات الأحكام المجعولة في الشرع والدين والإسلام وشارح لها ومبيّن للمراد منها من غير أن يكون فيه تشريع وجعل أصلا ، فجعل أحدهما ناظرا إلى الآخر والحال هذه لا معنى له.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ / ٢٢٢ ـ ح ٩.