نعم ، يمكن ترجيح الأصل المذكور في مورد تعارضهما ؛ نظرا إلى موافقة القاعدة له في أكثر موارده ، فلو خصّ مورد التعارض بالقاعدة لزم كون تأسيسه كاللغو.
نعم ، لا إشكال في الأخذ بالقاعدة عند تعارض الضّررين كما ستقف عليه ، لكنّه لا تعلّق له بحكومتها عليه هذا. ولكن المستفاد ممّا أفاده شيخنا في « الكتاب » عند تعارض الضّررين : احتمال حكومتها عليه ولم يتبيّن لي الوجه فيه.
نعم ، لا إشكال في العمل بحديث الرفع فيما أكره على الإضرار بالغير في غير النفس على تقدير منع الأصل عنه لما ستقف عليه. كما أنه لا إشكال في العمل به أيضا فيما إذا اضطرّ إلى أكل مال الغير لكن مع الضمان ، وليكن هذه في ذكر منك لينفعك فيما بعد عند التكلم في حكم تعارض الضّررين.
* * *