لا على سبيل الإطلاق بالنسبة إلى كلّ منهما ، بل على وجه الإطلاق بالنسبة إلى المتروك والاشتراط بعزم معصية الأمر المطلق المتعلّق بصاحبه المتروك ، فلا يلزم الأمر بالمتنافيين ؛ فإنه إنما هو إذا كان الأمران على سبيل الإطلاق وفي مرتبة واحدة لا ما إذا كانا في مرتبتين.
نقل كلام المحقّق الكركي والشيخ الأكبر
وصهره في تصحيح أمر الضد
وقد سلكه غير واحد في المقام ـ وفي مسألة تصحيح ضدّ الخاصّ مع تسليم النهي عنه واقتضائه الفساد ، وفي المضيّقين إذا كان أحدهما أهمّ فاشتغل بغيره ـ أوّلهم فيما أعلم : ثاني المحققين في باب الجماعة.
حيث إنّه بعد الاعتراض على ما حكاه عن المشهور ـ من صحّة صلاة المأموم التارك للمتابعة عمدا من جهة ذهابهم إلى كون المتابعة واجبة نفسيّة ـ : بأن تركها والاشتغال بأفعال الصلاة موجب للنّهي عنها ، فلا بدّ من الحكم بفسادها من حيث كونها أضدادا للمتابعة ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، فإذا تعلّق بها النهي لا يمكن أن يتعلّق بها الأمر فيحكم بالفساد.
أجاب عنه : بأنه يمكن تعلّق الأمر بها على تقدير العصيان ، وإنّما لا يمكن