المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري
الخامس : أن المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري ، وأمّا الخصوصيّات الوجوديّة التي يدفع بكلّ واحد منها الضّرر فلا يثبت به أصلا ، فإذا كان لزوم العقد مع العيب من دون أرش ضرريّا فيحكم بنفيه من جهة الأصل. وأمّا ثبوت التخيير بين الفسخ والأرش أو اختيار أحدهما معيّنا من حيث اندفاع الضّرر به فلا يثبت به أصلا كما لا يخفى. فلا بدّ لإثبات الخصوصيّات من التماس دليل آخر كما هو ظاهر.
* * *