مناقشة ما أفاده المصنّف قدسسره
وقد يناقش فيه : أوّلا : بأن النزاع والبحث في المقام يجري في التوصّليّات أيضا كالتعبّديّات لا في البحث عن حكم مطلق الواجب المردّد ، غاية الأمر : وقوع التمثيل في كلماتهم بالتعبّديات ، وهو لا يكون مختصّا كما هو ظاهر.
وما أفاده لا يجري في التوصّليّات قطعا ؛ لعدم اعتبار حصول الإطاعة في ترتب المصلحة الموجبة لوجوبها وإن اعتبر في استحقاق الثواب عليها لفرض كونها توصّليّة لا يعتبر فيها قصد القربة ، فضلا عن قصد الوجه. وتتميم المدّعى فيها بعدم القول بالفصل وإجماع المركّب مع كونه معارضا بالمثل مما لا معنى له أصلا كما لا يخفى.
ودعوى : أن الواجب العقلي في جميع الواجبات الإطاعة ، إلاّ أنه في التوصّلي يرتفع موضوع الأمر إذا أتى به بغير قصد الطاعة ، كما أن الأمر كذلك في بعض الموارد في التعبّدي أيضا ، لا ينفع فيما هو المقصود بالمقام على تقدير تسليمها كما لا يخفى.
وثانيا : بأن بناء جماعة وإن كان على اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة إلاّ أنه يخالف ما بنى قدسسره عليه الأمر وفاقا للمحقّقين : من عدم اعتباره ـ على