إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤٥٥ )
شرح القول في قاعدة نفي الضرر
أقول : ينبغي التعرض أوّلا : لبيان ما أفاده الفاضل التوني قدسسره في الشرط الثاني وشرح مرامه ، ثم تعقيبه بشرح ما أورده عليه شيخنا قدسسره والأولى : أن ننقل كلامه أوّلا بألفاظه قال قدسسره في « شرح الوافية » :
« ثانيها : أن لا يتضرّر بسبب التمسّك به مسلم ، أو من في حكمه ، مثلا : إذا فتح إنسان قفصا لطائر فطار ، أو حبس شاتا فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت
__________________
[ القوانين : ٢ / ٤٧ ].
وأيضا قوله في المتن في ذيل الجواب : ( ومجرّد احتمال إندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر ... إلى آخره ) [ الفرائد : ٢ / ٤٥٦ ] كأنه مأخوذ من كلام صاحب الفصول رحمهالله ؛ فإنه تعرّض للجواب عما ذكره الفاضل التوني رحمهالله في آخر فصل « عدم الدليل دليل العدم » [ الفصول : ٣٦٦ ] فراجع فإنه لا يخلو عن فائدة قد أعرضنا عن نقله مخافة التطويل.
ثم لا يخفي ان مزاحمة الأصل لتضرّر المسلم المنفي بدليل قاعدة الإتلاف أو الضرر مبنيّة على أن يكون أصل البراءة نافيا للضمان كما انه ناف للإثم والعقاب بناء على نفيه للأحكام الوضعيّة أيضا وهو غير مختار المصنّف ، مع انه على تقدير التعميم قد خرج عنه الضمانات ؛ فإنها ثابتة مع الجهل على ما صرّح به المصنّف في ذيل حديث الرّفع.
ثمّ إن دلالة حديث الضرار على الضمان محل كلام وليس مسلّما » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٤٧.