كما في العلوي السابق ، بل هو أظهر ؛ من حيث إن حمله على الإنشاء لا يقبل الإنكار وقد جعلوا الموصول من ألفاظ العموم في بابه بخلاف المفرد المحلّى ؛ فإن فيه كلام عند المشهور ، بل منع.
نعم ، هذه تختصّ بتعذّر بعض الأجزاء ولا يدلّ على حكم تعذّر الشرط وحمله على الإخبار عن طريقة الناس ، مضافا إلى لزوم الكذب ، أو إخراج أكثر وقائعهم مناف لوقوعه في كلام الشارع ، فيدلّ على لزوم الإتيان بالمقدور المدرك من المركّب الذي لا يدرك تمام أجزائه ولا يقدر على الإتيان بجميعها وهو المدّعى.
رواية عبد الاعلى والمناقشة في الإستشهاد بها
ومنها : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
« عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال عليهالسلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجل : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) إمسح عليه » (٢).
__________________
(١) الحج : ٧٨.
(٢) الكافي الشريف : ج ٣ / ٣٢ باب « الجبائر والقروح والجراحات » ـ ح ٤ ، الوسائل : ج ١ / ٤٦٤ باب « أجزاء المسح على الجبائر في الوضوء » ـ ح ٥.