والتقريب : أن الإمام عليهالسلام أحال الجواب عن حكم المسألة وبيانه إلى الآية الشريفة وأنه يعرف منها. ومعلوم أن معرفته منها مبنيّة على عدم كون تعسّر الشرط موجبا لسقوط المشروط : بأن يكون المنفي بسبب الحرج خصوص مباشرة اليد الماسحة لبشرة الرّجل ، فلا ينتفي بانتفائه أصل المسح المستفاد من آية الوضوء فيمسح على المرارة ؛ إذ لولاه لم يكن معرفة حكم المسح على المرارة من آية نفي الحرج ؛ لأنّها في ظاهر النظر يدلّ على سقوط المعسور وهو المسح على البشرة ، ولا يدلّ على ثبوت المسح ، فيحتاج إثبات المسح على المرارة إلى دليل آخر غير آية نفي الحرج.
والقول : بأن الإمام عليهالسلام إنما أحال سقوط المسح على البشرة إلى الآية وأنه يستفاد منها ولا يحتاج إلى السؤال ، وأمّا وجوب المسح على المرارة فإنّما هو منه عليهالسلام وليس مما يدلّ عليه الآية الشريفة فاسد.
لأن السؤال إنما هو عن تمام كيفية الوضوء لا عن خصوص ثبوت المسح على البشرة وسقوطه ـ فتدبّر ـ فإذا دلّ على ثبوت المشروط مع سقوط شرطه بالتعسّر دل على حكم المقام أيضا ؛ نظرا إلى ما عرفت في تقريب دلالة الرواية الثانية هذا.
وقد نوقش فيها : تارة من حيث السند سيّما ما في « العوالي » وقد طعن