المثال المذكور في الكتاب للكليّة لا يخلو عن مناقشة
أقول : حاصل ما أفاده ـ : من عدم تأثير العلم الإجمالي في إيجاب الاحتياط فيما لو انحل المعلوم بالإجمال إلى المعلوم بالتفصيل والمشكوك بالشكّ البدوي ـ ممّا لا خفاء فيه ولا ريب يعتريه على ما عرفت توضيح القول فيه مرارا ، إلا أن ما مثّل به للكليّة المذكورة وشابه المقام به لا يخلو عن مناقشة ؛ لأن العلم الإجمالي بالخمر في المثال يوجب العلم بتوجّه خطاب إجمالي ولو بالنسبة إلى معلوم النجاسة تفصيلا ؛ ضرورة أن حرمة الخمر ليست من حيث نجاسته واستخباثه ، ولذا لا يكون إشكال في تعدّد العقاب فيما لو شرب مائعا يعلم بكونه مركّبا من الخمر والبول.
وهذا بخلاف ما لو شرب مائعا يعلم بوجود البول والغائط فيه مثلا ؛ فإنه لا إشكال في وحدة العقاب فيه لوحدة الخطاب ، فالمتعيّن التمثيل له : بما إذا علم المكلّف بوقوع قطرة من البول من أحد إناءين يعلم بنجاسة أحدهما المعيّن من
__________________
إجمالا بنجاسة أحد الإناءين علم بكون أحدهما المعيّن منهما غصبا فالمثال المطابق لما نحن فيه ما لو علم إجمالا بتنجس أحد الإناءين بالبول مع العلم بتنجس أحدهما بغيره من النجاسات لوضوح عدم كون اجتماع عناوين من النجاسات في مورد موجبا لتعدد العقاب ؛ لأن حرمتها شرعا إنما هي من جهة كونها نجسا لا بولا أو غائطا أو نحوهما » إنتهى.