عدم الفرق بين كون وجود الموضوع للحكم الضّرري اختياريا أو غيره
السّابع : أنه لا فرق في مفاد الأصل المذكور بين أن يكون وجود الموضوع للحكم الضرري اختياريا للمكلّف بحيث يستند إلى اختياره ، أو من غير اختياره.
كما أنه لا فرق فيما كان باختياره بين أن يكون حراما أو جائزا. فإذا صار المكلّف باختياره سببا لمرض يتضرّر به الصوم مثلا يحكم بعدم وجوبه عليه وإن فعل محرّما. وكذا إذا أجنب عمدا فيما يتضرّر به الغسل ، وكذا إذا ترك المسافرة إلى الحج وانحصر سفره في طريق يتضرّر به ، وهكذا وإن كان اختياره لما يتحقّق به الموضوع الضرري في جميعها حراما عليه.
ومن هنا قد يقع التأمّل فيما ذكروا في باب الغصب : من وجوب ردّ المغصوب على المغصوب منه وإن تضرّر به الغاصب (١). وإن ضعّفه شيخنا : بأنّ
__________________
(١) انظر المختصر النافع : ٢٤٨ وشرائع الإسلام : ج ٤ / ٧٦٤ وكشف الرموز للفاضل الآبي : ج ٢ / ٣٨١ وتحرير الاحكام ج ٤ / ٥٢٧ فرع ٦١٤٨ والدروس للشهيد الأوّل قدسسره ج ٣ / ١٠٩ واللمعة الدمشقيّة للشهيد الأوّل قدسسره : ٢٠٤ ، ومسالك الافهام : ج ١٢ / ١٧٥ ورياض المسائل : ج ١٢ / ١٢ والجواهر : ج ٣٧ / ٧٦ إلى غير ذلك.